السيد عبد الأعلى السبزواري
40
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الطير فإن كان مقصوص الجناحين كان بحكم ما علم أن له مالكا [ 115 ] فيرد إلى صاحبه إن عرف وإن لم يعرف كان لقطة [ 116 ] . وأما إن ملك جناحيه يتملك بالاصطياد [ 117 ] إلا إذا كان له مالك معلوم فيجب عليه رده إليه [ 118 ] ، والأحوط فيما إذا علم أن له مالكا ولم يعرفه أن يعامل معه معاملة اللقطة ومجهول المالك كغير الطير [ 119 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الصيد الحديث : 4 و 5 و 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الصيد الحديث : 4 و 5 و 2 . ( 3 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الصيد الحديث : 4 و 5 و 2 . ( 4 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الصيد الحديث : 1 . ( 5 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الصيد الحديث : 2 .